جوابه:

أنا قلنا: إنه يصح أن يؤمر المعدوم بشرط أن يزول العدم، مثل:

الصبي والمجنون، فإنهما مأموران بشرط البلوغ والعقل.

اعتراض على هذا الجواب:

قال قائل - معترضاً -: هذا الجواب مخالف للنص وهو قوله

- صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ... "، فكيف تزعم أن الصبي والمجنون مأموران مع

أنهما قد رفع القلم عنهما بالنص؟!

جوابه:

إنه ليس المراد برفع القلم - في هذا الحديث - هو أنه لا يتوجه

إلى الصبي والمجنون أي أمر، بل المراد برفع القلم - هنا - هو:

رفع المأثم، ورفع الإيجاب المضيق.

أي: أن الصبي والمجنون - في حال الصبا والجنون - لا يأثمان

إذا تركا ذلك الأمر، وأن هذا الأمر المتوجه إليهما لا يراد منه التضييق

عليهما بالتنفيذ فوراً، وإنما يوجه الأمر الآن، وامتثاله يكون بعد

البلوغ والإفاقة.

يدل على ذلك: أنه قرن معهما النائم، فالنائم يتوجه إليه الأمر

حال نومه، ولكن الامتثال يكون بعد استيقاظه، فكذلك الصبي

والجنون مثله.

بيان نوع الخلاف:

قد يبدو أن الخلاف لفظي لاتفاق أصحاب المذهبين على أن المعدوم

مكلَّف إذا وجد وهو مستكمل لشروط التكليف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015