المزابنة، فلو كان الحكم مختصا بمن خوطب به فقط لما كان ذلك

عاما لجميع الصحابة، ومن بعدهم إلى قيام الساعة.

الدليل الثالث: أنه لو كان الحكم يختص بمن خوطب به من

الصحابة فقط، دون غيره من الصحابة: لكان ذلك أصلاً يعرفه كل

صحابي، وبناء عليه: لا يحتاج إلى أن - صلى الله عليه وسلم - يخاطب بعض الصحابة ويخصصه بالخطاب، ويبين ذلك باللفظ مثل قوله لأبي بردة

في الجذع من الماعز: " يجزيك، ولا يجزي عن أحد بعدك "، فلو

كان الصحابي يختص بما خوطب به لما كان لقوله: " ولا يجزي

لأحد بعدك " فائدة.

الدليل الرابع: قياس هذا على الألفاظ الواردة في الكتاب

والسُّنَّة، بيانه:

أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسُّنَّة من أوامر ونواهي إنما

خوطب بها أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -،

وأجمع العلماء على أن كل خطاب موجه إلى الصحابة فهو موجه إلى غيرهم في جميع العصور إلى قيام الساعة، وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أوْلى أن يكون الخطاب الموجه إلى واحد من الصحابة يدخل فيه غيره من الصحابة.

المذهب الثاني: أنه إذا توجه الأمر إلى واحد - مما ورد في تلك

الحالات - لم يدخل غيره فيه بإطلاقه، أي: أن الحكم يختص بمن

توجه إليه الأمر، ولا يدخل غيره فيه إلا بدليل يوجب التعميم.

وهو مذهب أكثر الشافعية، وبعض الحنابلة كأبي الحسن التميمي،

وأبي الخطاب.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قياس المتعبِّد على العبادة، بيان ذلك:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015