وجه الدلالة: أنه لو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - منفرداً بما يتوجه إليه من الأوامر الشرعية لما كان لتخصيصه بذلك اللفظ فائدة.
أي: أن الأصل والقاعدة: دخول الأُمَّة في الخطابات الموجهة إلى
النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويدل على ذلك: أن الشارع إذا أراد تخصيصه بشيء فإنه يبين ذلك مثل هذه الآية، أما إذا لم يبين فالأمر يعمه ويعم جميع الأمة.
الدليل الثاني: أن بعض الصحابة يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الأمر فيجيب عن حال نفسه، وهذا يدل على أنه لا فرق بينه وبينهم،
ومن ذلك:
1 - ما روته عائشة - رضي اللَّه عنها -: أن رجلاً سأل النبي
- صلى الله عليه وسلم - قال: " تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم "، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -.: " وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ".
2 - ما روته أم سلمة - رضي اللَّه عنها -: أن امرأة قبلها زوجها
وهو صائم فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت له ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا فأخبريها أني أفعل ذلك ".
فلو كان الحكم مختصا به لم يصلح فعله أن يكون جوابا لهم.
الدليل الثالث: أن الصحابة - رضي اللَّه عنهم - إذا اختلفوا في
حكم من الأحكام الشرعية، فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال،
ونحو ذلك.
فلو كان مخصوصا بحكم الشريعة لما صح رجوعهم إلى فعله
- صلى الله عليه وسلم -، فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع.