إلى غيره إلا أن تعذر الفعل فيه بأن صار لجة بحر، فيجوز الفعل في
غيره.
بخلاف الزمان، فإنه يفوت فوجب القضاء في غيره.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ لأنه يلزم على المذهب الأول: أن قضاء
العبادة يجب بالدليل الذي وجب به أدائها، فيكون دليل القضاء هو
نفسه دليل الأداء، فمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها يلزمه
القضاء بالأمر الأول بالنص، فيكون الأمر الأول اشتمل على أمرين
هما: " الفعل أداء "، والثاني: " الفعل قضاء إن فاته الأداء ".
ويلزم على المذهب الثاني عدم جواز قضاء العبادة بالدليل الذي
وجب به أدائها، واختلف هؤلاء - أعني أصحاب المذهب الثاني -
فيمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها هل يلزمه قضاؤها على
قولين:
القول الأول: أنه لا يلزمه قضاؤها؛ لأن القضاء يحتاج ويفتقر
إلى أمر جديد، ولم يرد فيه شيء.
القول الثاني: أنه يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد خروج وقتها؛ لأنه
ورد دليل على وجوب القضاء بأمر جديد، واختلف هؤلاء في تعيين
هذا الأمر الجديد عنى رأيين هما:
الرأي الأول: أن الأمر الجديد هو قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"فدين اللَّه أحق بالقضاء".
الرأي الثاني: أن الأمر الجديد قياس تارك الصلاة عمداً على
النائم والناسي، لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما،
وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "،
وتارك الصلاة مثله.