ووجه الفرق
: أن اليمين خير فيها بين أن يفعل، أو لا يفعل ويكفر،
أما الأمر فإنه لم يخير المأمور بين الفعل وتركه.
الدليل الرابع: أن المأمور يسمى ممتثلاً إذا فعل المأمور به في أي
زمن، فتعيينكم الزمن الأول تحكم منكم لا دليل عليه.
جوابه:
إن قولنا: فعل المأمور به يجب أن يكون بعد صدور الأمر به
مباشرة لم يكن بلا أدلة، بل بادلة من النقل والعقل وإجماع أهل
اللغة واللسان كما سبق بيانه.
المذهب الثالث: التوقف في ذلك حتى يقوم دليل يرجح المراد هل
المقصود الفور، أو التأخير.
وهو اختيار بعض الشافعية.
دليل هذا المذهب:
أن الأمر ورد استعماله في الفور مثل: الأمر بالإيمان، وورد
استعماله في التراخي كالأمر بالحج، والأصل في الاستعمال
الحقيقة، فكان الأمر حقيقة في كل منهما على انفراد، فهو مشترك
لفظي بين الفور والتراخي، فلا يفيد واحداً بخصوصه إلا بقرينة،
فإن لم توجد القرينة على أحدهما بخصوصه توقف في فهم المراد منه
حتى تقوم القرينة.
جوابه:
إن قولكم: " الأصل في الاستعمال الحقيقة " إنما يصح إذا كان
اللفظ لا يتبادر منه عند الإطلاق معنى من معانيه، أما إذا كان اللفظ
يتبادر منه معنى بخصوصه، فلا يقال ذلك.