الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
2338 - (خ) (6) معصر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن".
4339 - وكذا رواه الأوزاعي وعمرو بن الحارث ويونس وشعيب وابن أبي ذئب عنه، وكذلك قاله أبو الأسود عن عروة، وخالف مالك فجعل الاضطجاع بعد الوتر.
(م) (?) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتي يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين". كذا قال مالك.
4340 - أخبرنا أبو الحسين القطان، أنا إسماعيل الصفار، نا أحمد بن عبد الله الحداد، نا سلم ابن إبراهيم الوراق، نا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن رجل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع".
رواه غيره، عن شعبة، عن موسى بن سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- منقطعًا، ومر لكريب عن ابن عباس ما دل على اضطجاعه بعد الوتر.
4341 - (د) (?) عبد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، فقال له مروان: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لا. فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا، فبلغ ذلك أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا". فهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة، فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح السمان "سمعت أبا هريرة يحدث مروان وهو على المدينة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفصل