يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، فتلك إحدى عشرة يابني، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع، ثم صلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسع يا بني، وكَان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل يوم أو وجع أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلمه قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح وما صام شهرًا كاملا غير رمضان فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة".
4274 - (م) (?) معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة، عن زرارة بنحوه، وفيه "فلما أسن صلى سبعًا لا يجلس إلا في السادسة فيحمد الله ويدعو ربه، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في السابعة فيحمد الله ويدعو ربه، تم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس".
ما أوتر بثلاث كهيئة المغرب
4275 - ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: "الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب". رفعه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب -وهو واه- عن الأعمش.
4276 - وكيع، عن الأعمش، عن بعض أصحابه قال عبد الله: "الوتر سبع أو خمس ولا أقل من ثلاث".
4277 - عبد الوهاب، نا سعيد، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يسلم في ركعتي الوتر" (?) كذا رواه عبد الوهاب وقال أبان عن قتادة: "يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن".
ورواه جماعة عن قتادة كما مر، ورواه بهز بن حكيم عن زرارة كالجماعة في وتره بسبع وبتسع، فرواية أبان خطأ، وجاء النهي عن الوتر بشبيه المغرب.
4278 - ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة والأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا توتروا بثلاث تشبهوه بصلاة المغرب، أوتروا بسبع أو بخمس". قلت: إِسناده قوي.