الحميدي، نا سفيان، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، أخبرني كريب قال: "رأيت معاوية صلى العشاء، ثم أوتر بركعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب".
4257 - ابن جريج، أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن كريبًا أخبره "أنه رأى معاوية ... " الحديث، وزاد: "أي بني ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء".
4258 - أبو أيوب: شعيب، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، سمع أبا أيوب صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يومئ برأسه فليفعل" (?).
4259 - معاذ أبو حليمة: شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يصلي بالليل ما قدر له سجدتين سجدتين، فإن خشي الصبح صلى واحدة فجلعها آخر صلاته، ونزل وسلم في السجدتين اللتين في إثرهما الوتر، ثم كبر فصلى الوتر".
قال نافع: "وسمعت معاذًا القاري يفعل ذلك". تابعه إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى عن نافع عنهما جميعًا.
4260 - معاوية: (خ) (?) المعافى بن عمران، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال: "أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولىً لابن عباس فأتى ابن عباس فأخبره فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
4261 - (خ) (?) نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة "قيل لابن عباس: هل لك في معاوية ما أوتر إلا بركعة؟ قال: أصاب، إنه فقيه".
من أوتر بثلاث أو بخمس بتشهد واحد
4262 - جعفر بن عون، أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانت صلاته
من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس ولا يسلم في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة يسلم".