خداج" وفي لفظ: "وتقنع بيديك" قال الترمذي في العلل: سمعت البخاري يقول: رواية الليث أصح، وشعبة أخطأ فيه في مواضع.
من أجاز أربعًا بتسليمة
4054 - يعلي بن عبيد، نا (د ق) (?) عبيدة، عن إبراهيم، عن ابن منجاب، عن القرثع، عن أبي أيوب: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حين تزول الشمس أربعًا، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الصلاة؟ قال: إن أبواب السماء تفتح حين تزول الشمس فلا ترتج حتى تصلي الظهر فأحب أن يصعد لي فيهن خير قبل أن ترتج أبواب السموات. قال: يا رسول الله، نقرأ فيهن - أو يقرأ فيهن كلهن-؟ قال: نعم. قال: فيهن سلام فاصل؟ قال: لا إلا في آخرهن".
تابعه ابن فضيل، عن عبيدة بن معتب.
قلت: ورواه شعبة ووكيع عنه، وهو ضعيف الحديث.
4055 - هشيم وإسماعيل بن زكريا قالا: أنا عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن القرثع، عن أبي أيوب الأنصاري قال: "أدمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربع ركعات يصليهن حين تزول الشمس في منزل أبي أيوب. فقلت: يا رسول الله ما هذه الصلاة ... " (?) الحديث. وكذلك رواه أبو داود عن شعبة وجاء عن شعبة، وفيه عن سليم، عن قزعة، عن قرثع. وقيل عن قرثع، عن قزعة. قال (د): بلغني عن يحيى القطان، قال: لو لحدثت عن عبيدة بشيء تحدثت عنه بهذا الحديث. قال: (د) عبيدة ضعيف.
4056 - شريك، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب ومؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسبب، عن رجل، عن أبي أيوب: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي أربعًا قبل الظهر فقيل إنك تديم هذه الصلاة. قال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فأحب أن أقدم قبل أن ترتج". لفظ سفيان: وقد ورد في الوتر خمس بتسليمة وبتسع لا يقعد إلا في الثامنة ولا يسلم إلا في التاسعة.