وطلعت الشمس صلى ركعتين". خالفه مالك فقال: عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أخبره "أنه طاف مع عمر بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى عمر طوافه فلم ير الشمس ركب حتى أناخ بذي طوى فسَبح ركعتين" وهكذا رواه معمر وغيره عن الزهري.
3927 - ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه قال: "قدم علينا أبو سعيد الخدري فطاف بعد الصبح فقلنا: انظروا الآن كيف يصنع أيصلي أم لا. قال: فجلس حتى طلعت الشمس ثم صلى".
3928 - شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ بن عفراء: "أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر فلا يصلي، فقال له معاذ -رجل من قريش- ما لك لا تصلي؟ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع" (?) هكذا لفظ أبي الوليد، والحوضي، ورواه أبو داود، عن شعبة فقال: عن جده: "أنه طاف مع معاذ بن عفراء". وهذا يكون محمولا على أنه لم يبلغه التخصيص ولو بلغه لصار إليه.
ويجوز للمتنفل الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة
3929 - حسان بن إبراهيم، نا ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنه كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة".
قال (د) (?): مرسل؛ لأن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة.
3930 - الشافعي، نا إبراهيم بن محمَّد، عن إسحاق بن عبد الله، عن المقبري، عن أبي لأهريرة: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة" قال: إسناده ضعيف.
3931 - أبو خالد الأحمر، عن عبد الله -شيخ مدني- عن سعيد، عن أبي هريرة قال