قال المؤلف: فالواجب علينا اتباع ما لم يقع فيه خلاف ثم يكون مخصوصًا بما لا سبب لها من الصلوات وتكون ما لها سبب مستثناة.
3909 - مالك، عن نافع: "أن عبد الله كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما".
3910 - مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع "أنه صلى مع أبي هريرة على عائشة حين صلوا الصبح". وروي عن أبي لبابة مروان، عن أبي هريرة "أنه صلى على جنازة، والشمس على أطراف الحيطان". وقد كره الصلاة على الجنازة عند الشروق وعند الغروب جماعة.
3911 - شعبة، عن أبي بكر بن حفص "سمعت ابن عمر يقول في جنازة رافع بن خديج: إن لم تصلوا عليه حتى تطفل (?) الشمس، فلا تصلوا عليه حتى تغيب".
3912 - مالك، عن محمَّد بن أبي حرملة (?) "أن زينب بنت أم سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت ابن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس". وروي في ذلك عن أبي برزة وأنس، واحتج لذلك بحديث عقبة بن عامر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن الصلاة وعن الدفن في الساعات الثلاث.
3913 - يونس بن يزيد (خ م) (?) قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أباه قال: "سمعت كعبًا يحدث حين تخلف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... " الحديث وفيه "ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس سمعت صوت صارخ أو فى على جبل سلع. يقول: بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدًا وعرفت أنه قد جاء فرج، وآذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا". فهذا في سجود الشكر، وسجود التلاوة مقيس عليه، وقد كرهه ابن عمر فيما روي عنه وهذا أولى (?).