قال البخاري: وقال أحمد بن شبيب ... فذكره وفيه: "ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" وليس في بعض النسخ بالبخاري لفظة "البول" قال الإسماعيلي: كانت تتردد في المسجد ولم يكن يغلق عليه، فعسى كانت تبوله إلا أن علم بولها لم يكن عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ولا عند الراوي أيّ موضع هو، ومن حيث أمر في بول الأعرابي بما أمر دل على أن بول ما سواه في حكم النجاسة وأحد.

وفي خبر ميمونة أمره عليه السلام بنضح موضع جرو الكلب، وثبت غسل الإناء من ولوغه، وكل ذلك دلالة على نجاسته.

3762 - شعيب عن الزهري (م) (?)، عن ابن السباق أن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أصبح يومًا واجمًا، فقالت له ميمونة: أي رسوله الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قالت: فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة! قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر من ذلك اليوم بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير وبترك كلب الحائط الكبير".

3763 - أخرجه من طريق يونس (م) (?) عن الزهري، وفيه إثبات نضح مكان الكلب بالماء مع غسل ولوغ الكلب، وإراقة الماء الذي ولغ فيه دليل على نجاسته وعلى نسخ حديث ابن عمر في الكلب إن كان يخالفه.

طهارة الخف والنعل

3764 - الوليد بن مزيد (د) (?)، نا الأوزاعي، أنبئت أن سعيد المقبري حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور".

3765 - محمد بن كثير (د) (?)، نا الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015