لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

3725 - ابن أبي نجيح (خ) (?)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى: "أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة، فأخذه فرمى به وقال: إن رسول الله نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه".

من صلى فيها أو فيما يكره لم يعد

3726 - الليث وغيره (خ م) (?)، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة قال: "أهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين".

قلت: إِنما لبسه عليه السلام قبل أن يحرم، فلما فرغ من صلاته ونزل تحريمه نزعه، أو شرعت حينئذ الكراهية للحرير ثم بعد حرم.

وفي لفظ: "فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال: لا ينبغي لباس هذا للمتقين".

قلت: هذه العبارة وحدها لا تدل على التحريم، بل على الكراهة ثم نزل تحريمه.

3727 - الزهري (خ م) (?) عن عروة، عن عائشة: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني في صلاتي وائتوني بأنبجانية".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015