3676 - عمرو بن الحصين، عن يحيى بن العلاء، عن مطرف بن طريف، عن محارب بن دثار، عن جابر قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "ما أكل لحمة فلا بأس ببوله". عمرو ويحيى وسوار ضعفاء.
3677 - يونس عن الحسن "أن عثمان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام".
الرش على بول الطفل الذي لم يطعم
3678 - الزهري (خ م) (?)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت: "دخلت بابن لي على النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشه عليه". وفي لفظ (خ م): "فأجلسه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله".
3679 - (خ) (?) هشام، عن أبيه، عن عائشة: "أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه". وفي لفظ (م) (?): "أن النبي كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله". وفي لفظ: "فصبه عليه".
ما جاء في الفرق بين بول الصبي والصبية
3680 - (د ق) (?) أبو الأحوص وغيره، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق، عن لبابة بنت الحارث قالت: "بال الحسين في حجر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: هات ثوبك حتى أغسله، فقال: إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر". ورواه علي بن صالح، عن سماك، عن قابوس، عن أبيه قال: "جاءت أم الفضل -يعني: لبابة- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ... "
الحديث، وفيه "إنما يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ".
3681 - حماد بن سلمة، قال حميد: كان عطاء الخراساني يرويه، عن أبي عياض، عن أم الفضل.