3549 - يزيد بن هارون، أنا داود بن أبي هند، عن زرارة، عن تميم قال: "إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة المكتوبة، فمن أتمها حوسب بما سواها، وإن كان انتقصها قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من التطوع، وإن لم يكن له تطوع لم يكمل الفريضة وأخذ بطرفيه وقذف في النار" (?). وكذا وقفه الثوري وحفص بن غياث عن داود. ورواه يزيد الرقاشي، عن أنس مرفوعًا بنحوه في الصلاة والزكاة.
3550 - زيد بن الحباب وأسباط بن محمد، نا موسى بن عبيدة، نا إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا علي، مثل الذي لا يتم الصلاة كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات ولد ولا هي ذات حمل، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة". موسى ضعيف، وقد رواه عنه سليمان بن بلال فقال عن صالح بن سويد، عن علي مرفوعًا. فإن صح فمحمول على نافلة تكون في ذات الفريضة، والأخبار والمتقدمة محمولة على نافلة مستقلة، فلا تكون صحتها بصحة الفريضة.
طول القراءة وقصرها
3551 - الضحاك بن عثمان (س ق) (?)، حدثني بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، سمعت أبا هريرة يقول: "ما رأيت أحدًا أشبه صلاة بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من فلان -لرجل كان أميرًا على المدينة- فقال سليمان: صليت خلفه: كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل".
3552 - الضحاك، حدثني من سمع آنسًا يقول: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من هذا الفتى -يعني: عمر بن عبد العزيز- قال الضحاك: صليت خلفه فكان يصلي ... مثل ما وصف سليمان بن يسار.