وعند آل عمر لا ينكره أحد.
3529 - حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم (?) "أن عمر صلى بالناس المغرب، فلم يقرأ شيئًا حتى سلم، فلما فرغ قيل له: إنك لم تقرأ شيئًا. فقال: إني جهزت عيرًا إلى الشام فجعلت أنزلها منقلة منقلة، حتى قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها، قال: فأعاد عمر وأعادوا".
3530 - حماد، عن ابن عون، عن الشعبي (?) "أن أبا موسى قال لعمر: أقرأت في نفسك؟ قال: لا. فأمر المؤذنين فأذنوا وأقاموا وأعاد الصلاة بهم".
فهاتان مرسلتان عن عمر. ورواية أبي سلمة وإن كانت مرسلة فهو أصح مراسيل، وحديثه بالمدينة في موضع الواقعة إلا أن خبر الشعبي قد جاء مسندًا، والإعادة أشبه بالسنة.
3531 - قبيصة، نا يونس، عن عامر، عن زياد بن عياض ختن أبي موسى قال: "صلى عمر فلم يقرأ فأعاد". وجاء عن عمر قول ثالث.
3532 - عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن عبد الله بن حنظلة الراهب قال: "صلى بنا عمر المغرب فلم يقرأ في الأولى شيئًا، فلما قام في الثانية قرأ بالفاتحة وسورة، ثم عاد فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعدما سلم". رواه شعبة عنه. ورواه عاصم بن علي، عن عكرمة فقال: ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم".
تفرد به عكرمة بن عمار وغيره، وإن كان مرسلًا فهو أشهر.
3533 - وعن الحارث، عن علي "أن رجلًا قال: إني صليت ولم أقرأ. قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك" فهذا إن صح فمحمول على ترك الجهر أو قراءة السورة بدليل ما مر من الأخبار، والحارث لا يحتج به.
وجوب القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة دون غيرهن من اللغات
3534 - الزهري (خ م) (?)، عن عروة، كن المسور وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما