3221 - عمرو بن الحارث (د) (?)، عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول: حدثني رجل من أسد بن خزيمة: "أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئًا؟ فقال: سألنا عن ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: فذلك له سهم جمع".
3222 - الموطأ (?)، عن عفيف بن عمرو السهمي، "عن رجل: سأل أبا أيوب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، من صنع ذلك فإن له سهم جمع - أو مثل سهم جمع".
ما تكون منهما نافلة
3223 - شعبة (م) (?)، أنا أبو عمران، سمعت عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، الأفضل الصلاة لوقتها ثم ائتهم فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا صليت معهم وكانت نافلة".
3224 - هشيم نا يعلى (د ت س) (?) أنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: "شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما انحرف إذا هو برجلين في أخريات الناس لم يصليا معه قال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة".
3225 - الحسين بن حفص ووكيع وابن مهدي، عن سفيان أخبرني يعلى بن عطاء، نا جابر الخزاعي بنحوه وقال: "فليصلها مع الإمام فإنها له نافلة". وانفرد أبو عاصم، عن سفيان بهذا وقال في آخره: "إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء إلى الإمام فليصل معه وليجعل التي