الحصباء لموضع جبهته مسحًا خفيفًا". قال المؤلف: هذا القدر المرخص فيه إنما الكراهة في العبث به فليسوه قبل الإحرام بها. وروينا عن ابن المسيب: "أنه رأى رجلا يعبث بالحصى، فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه".

لا يمسح وجهه من التراب حتى يسلم

3141 - يزيد بن الهاد (خ) (?)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد: "كان رسول الله يعتكف العشر الوسط من رمضان، واعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، فقال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني في صبحتها أسجد في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين". قال البخاري: كان الحميدي يحتج بهذا الحديث في أن الجبهة لا تمسح في الصلاة.

قلت: لا يدل؛ لأن مكان سجوده مبلول، ولو كان يمسحة عن جبهتة لأراد مسحه مرات ثم يصيبه الماء والطين -صلى الله عليه وسلم- بل يدل على أن السجود على الأرض أفضل منه على حصير ومنديل.

3142 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن إبن بريدة، عن ابن مسعود أنه كان يقول: "أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه ستره، ومسح التراب على وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله". تابعه الجريري، عن ابن بريدة. ورواه سعيد بن عبيد الله بن زياد بن جبير بن حية، عن ابن بريدة فقال: عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أنه قال: "والنفخ في الصلاة" بدل: "المرور". قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015