2950 - الليث (م) (?)، عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن خفاف بن إيماء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح: "اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله، وغفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله".

2951 - سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن مَعْمِل: "أن عليًا -رضي الله عنه- قنت في المغرب فدعا على ناس وعلى أشياعهم، وقنت بعد الركعة".

2952 - سفيان، عن شعبة، عن أبي إياس (?) عن أبي الدرداء قال: "إني لأدعو لثلاثين من إخواني وأنا ساجد أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم".

قلت: منقطع.

ما يجوز من التلاوة والذكر في الصلاة يريد به جوابًا وتنبيها

2953 - أخبرنا الحاكم، أفا علي بن حمشاذ، نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، نا الحماني، نا شريك، عن عمران بن ظبيان، عن أبي يحيى حكيم بم سعد قال: "نادى رجل من الغالين عليًا وهو في صلاة الفجر فقال: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (?) فأجابه علي: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ} (?) ".

2954 - شعبة، عن حصين، عن عبد الأعلى بن الحكم، عن خارجة بن الصلت قال: "دخلنا مع عبد الله المسجد والإمام راكع فركع عبد الله فركعنا معه، وجعل يمشي إلى الصف ونحن ركوع، فمر رجل فسلم عليه، فقال: صدق الله ورسوله. فلما قضى الصلاة قال: كان يقال: من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة، وأن تتخذ المساجد طرقًا، وأن يتجر الرجل وامرأته وأن تغلو الخيل والنساء ثم ترخص ثم لا تغلو إلى يوم القيامة". رواه الطيالسي وغيره. وروي عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود بنحوه ورفع آخره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015