الأوزاعي: "فلا ينظرن إلى عورتها". قال المؤلف: سائر طرق هذا الحديث يدل -وبعضها ينص- على أن المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعدما زوجت، أو نهي الخادم من العبد والأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح، فيكون الخبر واردًا في مقدار العورة من الرجل، لا في بيان قدرها من الأمة.

قلت: قال أبو عمرو بن الصلاح: اعتقد المؤلف أن الخادم هنا مذكر، وذهب عليه أن الخادم تطلقة العرب على الأمة الخادمه.

2860 - الوليد بن كثير، عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت: "خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر: من هذه؟ قيل: جارية لفلان من بنيه. فأرسل إلى حفصة فقال: ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات".

قلت: سنده قوي.

2861 - حماد بن سلمة، حدثني ثمامة بن عبد الله، عن جده إنس قال: "كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن".

قال المؤلف: هذا يدل على أن رأسها ورقبتها حال المهنة ليس بعورة، فأما حديث عمرو ابن شعيب فمختلف، وقد احتج أصحابنا في ذلك بخبر لعيسى بن ميمون، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس مرفوعًا قال: "من أراد شراء جارية فلينظر إلى جسدها كله إلا عورتها. وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها". عيسى واه، ورواه يحيى بن صالح الوحاظي، نا حفص بن عمر، نا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس. وهذا أيضًا واه.

عورة الرجل

2862 - زكريا بن إسحاق (خ م) (?)، حدثني عمرو، سمع جابرًا "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. فحله فجعله على منكبه؛ فسقط مغشيًا عليه فما رئي بعد ذلك اليوم عريانًا".

2863 - محمد بن بكر (م) (?) نا ابن جريج (خ) (?)، عن عمرو نحوه، وفيه: "فخر إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015