قلت: يريد الوقتين لا الصلاتين.

2837 - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد، عن عبد الله بن عوف، عن أبي جمعة حبيب بن سباع "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الأحزاب صلى المغرب ونسي العصر، فقال لأصحابه: هل رأيتموني صليت العصر؟ قالوا: لا. فأمر المؤذن فأذن، ثم أقام فصلى العصر ونقص الأولى، ثم صلى المغرب". إسناده ضعيف، وثبت عن جابر "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العصر، ثم المغرب" فيحتمل أن يكون ذلك في يوم آخر، وما عن عليٍّ في يوم، وما عن ابن مسعود وأبي سعيد في يوم آخر.

من ذكر صلاة وهو في أخري

احتج أصحابنا بعموم قوله عليه السلام: "صلوا ما أدركتم، ثم اقضوا ما فاتكم" وهو خبر:

2838 - ابن المسيب (م) (?)، عن أبي هريرة، عن رسول الله "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا واقضوا ما فاتكم".

2839 - أبو إبراهيم الترجماني إسماعيل بن بسام، نا سعيد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام". تفرد برفعه الترجماني. رواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر، فإعادتها عند الشافعي استحباب لا إيجاب.

2840 - بقية، نا عمر بن أبي عمر، عن مكحول (?) عن ابن عباس أن رسول الله قال: "إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها؛ فإذا فرغ صلى التي نسي". عمر مجهول.

قلت: ومكحول ما أدرك ابن عباس.

استحباب ترك التجافي في الركوع والسجود للمرأة

قال إبراهيم النخعي: "كانت المرأة تؤمر إذا سجدت أن تلزق بطنها بفخذيها؛ كيلا ترتفع عجيزتها ولا تجافي كالرجل".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015