الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول" قال (د): عطاء لم يدرك المغيرة.
2709 - ليث بن أبي سليم، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو يستأخر، أو عن يمينه أو عن شماله". ليث ليس بحجة، وقال البخاري: إسماعيل بن إبراهيم أصح.
قلت: لا يدرى من ذا.
وفي لفظ معتمر بن سليمان، عن ليث: "أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتحول ... "الحديث.
2710 - أشعث بن شعبة (د) (?)، نا المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس قال: "صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة قال: صليت هذه الصلاة -أو مثل هذه الصلاة- مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة -يعني نفسه- فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال: اجلس؛ فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل. فرفع النبي بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب". قال أبو داود: قد قيل: مكانْ "أبي رمثة" "أبو أمية" قال المؤلف: هذا إن صح يجمع الإمام والمأموم، وكذلك حديث أبي هريرة.
2711 - غندر (م) (?)، عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، "أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج".
2712 - عبد الرزاق، عن ابن جريج بنحوه، وفيه: "فلما سلمت قمت" ولم يذكر الإمام، وهذه الرواية تجمع الجمعة وغيرها حيث قال: "لا نوصل صلاة بصلاة وتجمع الإمام والمأموم". وروى المزني، عن الشافعي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج هذه الرواية.