أبي الدرداء قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن؟ قال: نعم. فقال رجل: وجب هذا. فقال أبو الدرداء: يا كثير -وأنا إلى جنبه- لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم".

قال الدارقطني: هذا أصح.

قال المؤلف: رواه عبد الرحمن بن مهدي -وهو حافظ- عن معاوية كابن وهب، وروينا عن أبي الدرداء أنه كان يرى القراءة خلف الإمام.

2602 - إسماعيل بن جعفر (م) (?)، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن قسيط، عن عطاء بن يسار، أنه أخبره "أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء". هذا [محمول] (?) على جهر المأموم.

2603 - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن عمر بن محمد، عن موسى بن سعد، عن ابن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: "من قرأ وراء الإمام فلا صلاة"، هذا في صحته نظر، فقد خالفه عبد الله بن الوليد عن سفيان، وقصره على ابن زيد بن ثابت لم يذكر أباه، وهذا وهاه البخاري فقال: لم يعرف سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله.

من قال لابد من الفاتحة فيما إذا جهر الإمام

2604 - الزهري (خ م) (?)، عن محمود بن الربيع، عن عبادة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

2605 - ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015