عن ابن عمر مرفوعًا [وأخر: لله] (?) وزاد في الأصل: "وبركاته". ويروى عن أبي الصديق، عن ابن عمر، عن أبي بكر مختصرًا.
2525 - عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، عن بكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص، قال رسول الله: "إذا قعد الإمام في آخر ركعة من صلاته، ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته" هذا لم يصح، رواه الثوري عنه هكذا.
2526 - وقال القعنبي: نا الأفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رفع الرجل رأسه من السجود في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد جازت صلاته". رواه العدني، عن عبد الرزاق ع عن الأفريقي عنهما ولفظه: "إذا جلس الإمام ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته" (?). رواه معاذ بن الحكم، عن الأفريقي وزاد فيه: "وقضى تشهده" والأفريقي واهٍ.
2527 - شعبة، نا سالم أبو النضر، سمعت حملة بن عبد الرحمن، سمعت عمر بن الخطاب يقول: "لا تجوز صلاة إلا بتشهد". وروينا عن ابن مسعود: "لا صلاة إلا بتشهد" والذي جاء عن عاصم بن ضمرة، عن علي: "إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته" لا يصح. قاله أحمد بن حنبل، وقال أحمد: من ترك التشهد يعيد.
تشهد ابن عباس وأقرانه بعد تشهد ابن مسعود
2528 - الليث (م) (?)، عن أبي الزبير، عن سعيد وطاوس، عن ابن عباس: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".