قلت: حسنه (ت).
الدليل على أنه مستحب
2509 - شعيب (خ) (?) عن الزهري (م) (?)، نا الأعرج أن عبد الله بن بحينة أخبره "أن رسول الله صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين فلم يجلس وقام معه الناس حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم".
2510 - يحيى بن سعيد (خ م) (?)، عن الأعرج، عن ابن بحينة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام في الركعتين فلم يجلس، ثم سجد سجدتي السهو".
التكبير للقيام من التشهد
2511 - عقيل (خ م) (?)، عن ابن شهاب، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن، سمع أبا هريرة يقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة. . ." الحديث وقال: "ثم كبر حتى يقوم من الثنتين بعد الجلوس".
2512 - حصاد (خ م (11)، عن غيلان بن جرير، عن مطرف، قال: "صليت أنا وعمر إن ابن حصين خلف علي، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ عمران بيدي فقال: لقد ذكرني هذا (قبلُ) (?) صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - أو لقد صلى بنا هذا (قبلُ) (?) صلاة محمد -صلى الله عليه وسلم-".
الاعتماد باليدين على الأرض إذا قام من التشهد قياسًا على النهوض من الركعة الأولى
2593 - خالد (خ س) (?)، عن أبي قلابة قال: "كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيصلي فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدًا واعتمد على الأرض".
2514 - حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس قال: "رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر، قالوا: لا، ولكن هكذا يكون".