من بسط ثوبًا فصلى عليه
2386 - بشر بن المفضل (خ) (?)، نا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس: "كنا إذا صلينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه". وفي لفظ لأبي الوليد، عن بشر: "فيضع أحدنا طرف الثوب مكان السجود". ورواه يحيى بن يحيى وسريج بن يونس عنه.
ولفظ (م) (?) يحيى "كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه". ولفظ سريج شيء آخر: "كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه". أما السجود على العمامة فلم يصح، وأصح ما في ذلك قول الحسن عن الصحابة حكاية.
2387 - زائدة، عن هشام، عن الحسن قال: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته" (?). يحتمل أنه أراد يسجد على عمامته مع جبهته، والاحتياط لغرض السجود أولى.
السجود على الكفين ومن كشفهما ومن ترخص
قال الحسن: "كان الصحابة يسجدون وأيديهم في ثيابهم". وقد مر السجود على الكفين فى حديث ابن عباس والعباس.