أجمعون".

باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام

2049 - سماك (م) (?)، عن جابر بن سمرة: "كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه".

2050 - شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة". ويروى مرفوعًا من حديث أبي هريرة، ولا يصح.

كم يكون بين الأذان والإقامة

2051 - الجريري (خ م) (?)، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله قال: "بين كل أذانين صلاة -ثلاثًا- لمن شاء".

2052 - شعبة (خ) (?)، سمع عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس قال: "إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء". ورواه عثمان بن عمر، عن شعبة، فقال فيه: "وكان بين الأذان والإقامة قريب - يعني في المغرب".

2053 - عبد الرحمن بن مبارك، ثنا عبد المنعم ختن عمرو بن فائد، حدثني يحيى بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015