ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حي لا نرى بذلك بأسًا" (?).
16735 - شعبة (س) (?)، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه". قال المؤلف: ما فيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- علم بذلك فأقرهم.
16736 - هشام، عن ابن سيرين، عن عَبِيدة، عن علي: "اجتمع رأيى ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن. فقلت: لرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفتنة".
16737 - عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع قال: "لقي رجلان ابن عمر في بعض طريق المدينة، فقالا له: تركنا هذا الرجل -يعنون ابن الزبير- يبيع أمهات الأولاد. فقال لهم: لكن أبا حفص أتعرفانه؟ قالا: نعم. قال: قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن [يستمتع] (?) بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة". وروى الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار أن ابن عمر قال. . . فذكر نحوه.
16738 - ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن زيد بن وهب: "انطلقت أنا ورجل إلى ابن مسعود نسأله عن أم الولد فقال: تعتق من نصيب ولدها".
قال المؤلف: يشبه أن يكون عمر بلغه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه حكم بعتقهنّ نصًا فاجتمع هو وغيره على عتقهن، فالأولى بنا متابعتهم مع الاستدلال بالسنة.
16739 - سعيد بن مسروق، عن عكرمة (?) قال عمر: "أم الولد تعتق وإن كان سقطًا".
16740 - حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن قال: "إذا أسقطت أم الولد شيئًا يعلم أنه من حمل عتقت به وصارت أم ولد".
ولدها من غير سيدها
16741 - ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن ابن قسيط، سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول: "إذا ولدت من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت