خطاب بن صالح، عن أمه حدثتني سلامة بنت [معقل] (?) قالت: "كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام، فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: من صاحب تركة الحباب. قالوا: أخوه أبو اليَسَر. فدعاه فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم منها. ففعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول اللَّه، فقال قوم: إن أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم منها. وقال قوم: بل هي حرة قد أعتقها رسول اللَّه. ففي ذا كان الاختلاف" لم يذكر (د) ما في آخره.
قلت: ليس إِسناده بذاك.
16727 - ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن يعقوب بن عبد اللَّه، عن بُسر بن سعيد، عن خوات بن جبير: "أن رجلًا من الأنصار أوصى إليه، وكان مما ترك أم ولد، فقالت زوجته: لتباعنّ رقبتك يا لكع. فرجع خوات إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لا تباع. وأمر بها فأعتقت". ورواه رشدين ابن سعد، عن طلحة بن أبي سعيد وابن لهيعة، عن عبيد اللَّه، عن يعقوب بن الأشجع.
قلت: إِسناده ضعيف.
16728 - شريك، عن حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (?). حسين ضعفوه.
16729 - أبو أويس وأبو بكر بن أبي سبرة، عن حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس -ولم يذكر أبو أويس ابن عباس- قال: "لما ولدت أم إبراهيم ابن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أعتقها ولدها" (?). ورواه أبو بكر بن أبي أويس، عن أبيه موصولًا. وكذلك رواه سعيد بن كليب وعبد اللَّه بن سلمة عن حسين.
زياد بن أيوب -ثقة-. نا سعيد بن زكرياء، عن ابن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لما ولدت مارية قال رسول اللَّه: أعتقها ولدها". ولحديث عكرمة علة.
16730 - علي بن الجعد، أنا سفيان، حدثني أبي، عن عكرمة (?)، عن عمر قال: "أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطًا". ورواه شريك عن والد سفيان مثله.