الطحاوي، نا المزني، نا الشافعي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: "أردت أن أشتري بريرة فأعتقها، فاشترط عليّ مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم، فذكرت لرسول اللَّه، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه. . . " الحديث.
الربيع، أنا الشافعي، قال: حديث يحيى، عن عمرة، عن عائشة أثبت من حديث هشام، وأحسبه غلط في قوله: "واشترطي لهم الولاء" وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير أمره، وهي ترى جوازه، فأعلمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها إن أعتقتها فالولاء لها. وقال: "لا يمنعك عنها ما تقدّم من شرطك. ولا أرى أمَرَها تشترط لهم ما لا يجوز". قال المؤلف: حديث عمرة ثابت.
جعفر بن عون (خ س) (?) أنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: "جاءت بريرة تستعين في كتابتها فقالت: إن شاء مواليك أن أصُبّ لهم عنك [ثمنك] (?) صَبةً واحدةً وأعتقك. فذكرت ذلك بريرة لمواليها، فقالوا: لا إلا أن [تشترط] (?) لنا الولاء. فذكرتُ ذلك لرسول اللَّه فقال: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق". تابعه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى.
قلت: رواه يحيى القطان كذلك.
مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة -وربما قال: أن عائشة- "أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق". رواه الشافعي عنه. وقال: عن عائشة: ثم قال: أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه، وكأن عائشة في حديث نافع كانت شرطت لهم الولاء، فأعلمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها إن أعتقت فالولاء لها، فإن كان هكذا فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر رسول اللَّه، ولعل هشامًا أو عروة حين سمع أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمنعك ذلك" رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء، فلم يقف من حفظه على ما وقف ابن عمر، واللَّه أعلم. قال المؤلف: ولمعنى حديث ابن عمر شواهد.