الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قِطاعة المكاتب

16689 - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق: ينجمها عليه أنه كان يكره أن يقول: عجل لي منها كذا وكذا، فما بقي فلك".

16690 - الربيع بن صبيح، عن الحسن ومحمد "أنهما كرها في المكاتب أن يقول: عجل لي وأضع عنك".

16691 - الثوري، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس "في الرجل يقول لمكاتبه: عجل وأضع عنك. لا بأس به".

قال أبو الوليد الفقيه: معناه: عجل لي ما شئت وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس.

16692 - أسامة بن زيد، أنا القاسم بن محمد (?): "أن عمر بن الخطاب كان يكره قطاعة المكاتب الذي يكون عليه الذهب والورق، ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه ويقول: اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم". قال القاسم (?): وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى أبي بكر بن محمد.

قال أبو الوليد: قال أصحابنا: لم يجوّز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم أقل منه؛ لأنه ربا.

16693 - عاصم الأحول، عن بكر المزني، عن ابن عمر: "لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض".

16694 - جابر الجعفي، عن عطاء، عن ابن عباس: "لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضًا".

قلت: يعني يقوّم بالعدل.

لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن سيده

16695 - ابن المبارك، عن صالح بن خوات، عن عبد اللَّه بن أبي بكر "أن عمر بن عبد العزيز كتب إليّ أن المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015