عشرين ألفًا على ألا أخرج من الكوفة فسألت سعيد بن المسيب فقال: جعلوا عليك عشرين ألفًا وضيقوا عليك الأرض، اخرج. وسألت سعيد بن جبير فقال مثله.
جبارة بن المغلس، عن قيس بن الربيع، عن صبيح قال: "كاتبت على عشرة آلاف، وشرط على ألا أخرج، فخاصمني إلى شريح، فقال: أردت أن تضيق عليك الدنيا فاخرج".
16679 - يونس، عن الحسن قال: "شرط باطل، يخرج إن شاء". ورويناه عن الشعبي.
المكاتب بين قوم
16680 - ابن جريج "قلت لعطاء: مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم. قال: لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء".
قال الشافعي: به نأخذ، ما لأحد الشركاء أن يأخذ شيئًا دونهم.
ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة [من زوجها] (?)
16681 - جعفر بن محمد، عن أبيه (?)، عن علي قال: "ولدها بمنزلته" يعني المكاتب.
16682 - أيوب، عن محمد، عن شريح "سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال: ولدها منها, إن أُعتقت عتق، وإن رقت رق".
16683 - مغيرة، عن إبراهيم: "يباع ولدها للعتق، تستعين به الأم في مكاتبتها". قال الثوري: قول شريح أحب إلي.
16684 - ابن جريج: "قلت لعطاء: المكاتب لا يشترط أن ما ولدت من ولد فإنه في كتابتى، ثم يولد. قال: هم في كتابته". وقال ذلك عمرو بن دينار. وأخبرني ابن أبي مليكة "أن أمَةً كوتبت، ثم ولدت ولدين، ثم ماتت، فسألت عنها ابن الزبير فقال: إن أقاما بكتابة أمها فذلك لهما، فإن قضياها عَتقا". وقال ذلك عمرو بن دينار. قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار كذلك. وقال عطاء: إن كاتب ولا ولد له ثم ولد له من سريته فمات أبوهم لم يوضع عنهم شيء، وكانوا على كتابة أبيهم إن شاءوا، وإن أحبوا محيت كتابة أبيهم وكانوا عبيدًا له. كذا قالوا، ونحن نقول: إذا مات المكاتب أو المكاتبة قبل الأداء ماتا رقيقين وأولادهما رقيق، فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
الشافعي، نا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج قلت لعطاء: "رجل كاتب عبدًا له وقاطعه فكتمه مالًا له وعبيدًا ومالًا غير ذلك. قال: هو للسيد. وقالها عمرو بن دينار