مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع: "كاتب ابن عمر غلامًا له يقال له شرف على خمسة وثلاثين ألفًا، فوضع له من آخر كتابته خمسة آلاف درهم".
وعن ابن عباس في الآية قال: "ضعوا عئهم من مكاتبتهم".
16664 - الجريرى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبى أسيد: "أنه كاتب مولى له على ألف درهم ومائتي درهم قال: فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي درهم".
16665 - محمد بن سالم، عن الشعبي: "كان ابن عمر يحب أن يكون ما ترك من شيء من آخر مكاتبته". ابن عون عن ابن سيرين مثله.
16666 - ابن المبارك، عن الحكم بن عطية، عن ابن سيرين في الآية قال: "كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته". وعن مجاهد نحوه.
موت المكاتب
16667 - الشافعي، أنا عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن جريج قلت لعطاء: "المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته. قال: يقضي عنه ما بقي، وما فضل فلبنيه. قلت: أبلغك هذا عن أحد؟ قال: زعموا أن عليًا كان يقضي به".
16668 - وبه عن ابن جريج، أنا ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يقول: "يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي". وقال عمرو بن دينار: ما أراه لبنيه. قال الشافعي: يعني أنه لسيده. وبه أقول، وهو قول زيد. فأما عن علي فقد روي عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ولا أدري أثبت عنه أم لا.
16669 - ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن جابر في المكاتب (?) قال: "شروطهم بينهم" وقال زيد بن ثابت: "هو مملوك ما بقي عليه درهم". وقال علي: "يعتق بقدر ما أدى".
16670 - محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان زيد يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث". وكان علي يقول: "إذا مات المكاتب وترك مالًا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي، فما أصاب ما أدى فللورثة، وما أصاب ما بقي فلمواليه". وكان عبد اللَّه يقول: "يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي".
16671 - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا مات وقد أدى طائفة من كتابته وترك مالًا هو أكثر من مكاتبته فهو لسيده، ليس لورثته من ماله شيء".
وبه "أن ابن عمر كان له مكاتب وللمكاتب أولاد من وليدة له، وكان قد أدى من كتابته