والولاء للكبر من عصبة المُعتِق وهو الأقرب فالأقرب إذا كان قد مات المُعتِق
16540 - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه أنه أخبره: "أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له: (ابنان) (?) لأم ورجلٌ لعَلّة، فهلك أحد الذين لأم وترك مالًا وموالي فورثه أخوه لأبويه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزتُ ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال، فأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا. فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالى".
16541 - الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: "الولاء للكبر".
16542 - أشعث بن سوار، عن الشعبي (?): "كان عمر وعلي وزيد -وأحسبه ذكر عبد اللَّه- يقولون: الولاء للأكبر" قال: يعني بالأكبر أقربهم بأب.
منصور، عن إبراهيم (?) قال عمر وعبد اللَّه وزيد: "الولاء للكبر".
مغيره، عن إبراهيم (?): "أن عليًا وعبد اللَّه وزيدًا قالوا: الولاء للكبر". وروي عن زيد بن وهب، عن الثلاثة نحوه.
16543 - ابن المبارك، عن معمر، عن أبي هاشم، عن النخعي (?): "أن عليًا وزيدًا قالا في رجل ترك أخًا لأبيه وأمه وأخًا لأبيه، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه، فإن مات الأخ من أب رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم".
16544 - محمد بن سالم، عن الشعبي (?) أن عليًا قال: "إذا أعتقت المرأة عبدًا أو أمة فهلكت وتركت ولدًا ذكرًا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورًا فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها" وقال شريح. يُمضَى الولاء على وجه كما يمضى الميراث ولكن لا يُورّث الولاء أنثى إلا شيئًا أعتقته.
16545 - مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، أن أباه أخبره: "أنه كان جالسًا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة