نهى عن بيع الولاء وعن هبته". ورواه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يحيى بن سليم على الوهم في إسناده دون متنه. قال البخاري: أخطأ فيه يحيى بن سليم.

ابن خزيمة، نا الزيادي -هو محمد بن زياد- عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "الولاء لحمة كلحمة النسب". فيحيى رديء الحفظ، ومن طرقه الواهية: يحيى ابن أبي أنيسة -واه- عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. ورواه حماد، عن قتادة وغيره، عن ابن المسيب أن عمر قاله. ورواه أيوب أبو العلاء، عن قتادة (?) أن عمر قاله.

16509 - ابن أبي نجيح، عن مجاهد (?) أن عليًا قال: "الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله اللَّه، لا يباع ولا يوهب".

يزيد بن هارون، أنا سفيان وشريك، عن عمران بن مسلم، عن عبد اللَّه بن معقل سمعت عليًا يقوله: "الولاء شعبة من النسب" وفي لفظ عن علي: "أيبيع الرجل نسبه".

16510 - عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "لا يباع الولاء ولا يوهب، الولاء لمن أعتق".

16511 - حماد بن زيد، عن أبي هاشم (?) أن ابن مسعود قال: "لا يباع الولاء".

16512 - الحسن بن حي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد (?)، عن علي قال: "نُهي عن بيع الولاء وعن هبته" أو قال: "نَهى".

من والى رجلًا أو أسلم على يديه

قال الشافعي: لم يكن مولى له بالإِسلام ولا موالاة، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (?) وقال: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} (?) فنسب الموالي إلى نسب الآباء والآخر إلى الولاء، وجعل الولاء بالنعمة.

16513 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة: "أنها أرادت أن تشتري جارية فقال أهلها: نَبيعُكِها على أن الولاء (?) لنا. فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق".

مالك (خ) (?)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: إني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015