عن ابن عمر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركًا له في مملوك فعليه عِتقُه كُلّه إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق" تابعهم خالد بن الحارث.
جرير بن حازم (م) (?)، نا نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: "من أعتق نصيبًا في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ به قيمته قوّم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق".
محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، نا إسماعيل بن مرزوق الكعبي، نا يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد، عن نافع بهذا. وفي متنه: "وعتق عليه العبد إن كان موسرًا، وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي".
16467 - ابن علية (م) (?)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجزّأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا".
حكم من عُتق نصفه
16468 - ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: "أن رجلًا سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه. قال: أحكامه أحكام العبيد حتى يعتق كله".
16469 - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: "في رجل مات ونصفه حرّ، قال: هو بينهما نصفين: نصف للذي أعتق، ونصف للذي لم يعتق".
16470 - وعن جابر، عن الشعبي: "في عبد بين رجلين كاتب واحد وأعتق واحد، ثم مات المكاتب قبل أن يؤدي قال: ماله للمُعتق نصفه وللمكاتب نصفه".
عتق الجارية الحُبلى أو عتق حَملها
16471 - معمر، عن الزهري، وعن رجل، عن الحسن: "في رجل قال لأمة: أنت حرة إلا ما في بطنك. قال: هي وما في بطنها حر، وليس له استثناء" وحدثت عن الحكم بمثل ذلك.