ورواه يحيى بن معين وقتيبة، عن عبد الوهاب بسنده وفيه "أن رسول الله أمر بلالًا بهذا".
1754 - أبان العطار، عن قتادة "أن أنسًا كان أذانه مثنى مثنى، وإقامته مرة مرة".
تثنية قد قامت الصلاة
مر حديث أنس (خ) (?) وفيه: "إلا الإقامة".
1755 - معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة".
1756 - ابن مهدي، ثنا شعبة، عن أبي جعفر، عن أبي المثنى، عن ابن عمر قال: "كان الأذان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، غير أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة. قاله مرتين".
1757 - أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي جعفر الفراء، سمعت أبا المثنى سمعت ابن عمر يقول: "كان الأذان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، غير أنه إذا قال: قد قامت الصلاة. ثناها، فإذا سمع الإقامة أحدنا توضأ ثم خرج". رواه غندر وعثمان بن جبلة، عن شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان، سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر.
1758 - ابن راهويه وغيره، أنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: "أدركت أبي وجدي يؤذنون هذا الأذان الذي أؤذن، ويقيمون هذه الإقامة، فيقولون (?): إن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه أبا محذورة ... " فذكر الحديث قال: "والإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله" مرسل.
ورواه يعقوب بن كاسب، عن إبراهيم، سمعت أبي وجدي يحدثان عن أبي محذورة "أنه كان يؤذن للنبي -صلى الله عليه وسلم- فيفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة".