يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" هذا في حكم المنقطع.
16441 - طلق بن غنام، أنا شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (?). قال المؤلف: قيس ضعيف، وشريك لم يحتج به الأكثر، وإنما ذكره مسلم في الشواهد. ويروى عن أبي أمامة ولا يصح، وأرسل نحوه الحسن.
16442 - وقال أيوب بن سويد -وهو ضعيف- عن ابن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس مرفوعًا في ذلك. قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولو ثبت لم يكن فيه حجة. قال: وإذا دلت السنة من إجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا فقد دل أن ذلك ليس بخيانة. الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه.
* * *