50 - أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -تعني الشاة- قال: فلولا أخذتم مسكها. قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما قال الله -عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (?) وإنكم لا تطعمونه، إنما تدبغونه فتنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".
قلت: صحيح، أخرجه أحمد في مسنده (?).
خروج جلد الكلب والخنزير من ذلك
51 - فيه حديث ابن عُكيم (عو) (?): "كتب إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
52 - سعيد بن ابي عروبة (د س ت)، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع".
53 - الأعمش (م) (?)، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة: قال رسول الله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم (فليهرقه) (?) ثم ليغسله سبع مرات".
54 - يوسف بن خالد، عن الضحاك بن عثمان، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه". يوسف غيره أوثق منه.
قلت: بل واهٍ جدًّا.