البينة على المُدعي واليَمين على المُنْكر
16374 - ابن جريج (م) (?)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
16375 - الخريبي (خ) (?)، أنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة "أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد أُنفذ بإشْفَى (?) في كفها فرفعت إلى ابن عباس فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها باللَّه واقرءوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} (?) فذكّروها فاعترفت، وقال ابن عباس: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اليمين على المدعى عليه" رواه هكذا عدّة عن ابن جريج.
16376 - الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: "رفع إليّ امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بإشفى حتى ظهر من كافها، فسألت ابن عباس فقال: إن رسول اللَّه قال: لو يعطى الناس -الحديث- قال: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب".
ابن إدريس، نا ابن جريج وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال: "كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف -فذكر قصة المرأتين- فكتبت إلى ابن عباس، فكتب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -فذكره- وقال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".