اللَّه" (?).

قلت: مرسل.

16099 - وهيب، نا عبد اللَّه ابن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى بن أمية قال: "جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فضمهما إليه ثم قال: "إن الولد مبخلة مجبنة محزنة".

حدثنا الحاكم، نا علي بن حمشاذ، نا محمد بن علي بن بُطحان، نا عفان، نا وهيب.

قلت: إِسناده قوي.

16100 - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم" (?) يزيد واه.

16101 - ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: "مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".

عبد اللَّه بن صالح، عن الليث، عن عقيل "سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيمًا هل تجوز شهادته؟ فقال: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم".

شهادة الأخ لأخيه

16102 - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي "أن شريحًا كان يجيز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا".

16103 - محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن عبد العزيز "أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه". وروينا عن الساجي أنه رواه، عن ابن الزبير، وشريح والحسن والشعبي. قال: وقال الحسن والزهري: "تجوز شهادة الزوج والمرأة".

شهادة أهل الأهواء وما ترد به

قال بعض أصحابنا: هو إظهار من أظهر منهم نفي الصفات التي في القرآن ودلت السنة المستفيضة مع الإجماع من السلف على إثباتها؛ كالكلام والقدرة والعلم والمشيئة، وأن الأفعال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015