اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
قال الشافعي: وإذ أحلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره.
16006 - نافع بن عمر (خ م) (?)، عن ابن أبي مليكة "كتب إليّ ابن عباس أن رسول اللَّه قضى باليمين على المدعى عليه" فهذا يتناول كل مدعى عليه إلا ما خرج بدليل.
16007 - مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها يقول: لم أرد إلا طلقة. فيحلف على ذلك وترد إليه".
شريك، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فيمينه باللَّه ما فعل".
المدعي يستمهل ليأتي ببينة
16008 - إدريس الأودي "أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، وفيه: واجعل للمدعي أمدًا ينتهي إليه، فإن أحضر ببينته وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر".
البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
روي ذلك عن عمر وشريح.
16009 - شريك، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن شريح قال: "من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة الحق أحق من قضائي، الحق أحق من يمين فاجرة".
النكول ورد اليمين
16010 - مالك (خ م) (?)، عن أبي ليلى بن عبد اللَّه (?)، "أن سهل بن أبي حثمة أخبره ورجال من كبراء قومه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف يهود".