15983 - زكريا، عن الشعبي، عن أبي موسى الأشعري قصة الوصية فقال: "هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول اللَّه فأحلفهما بعد العصر".
15984 - الأعمش (خ م) (?)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف له، ورجل ساوم رجلًا على سلعة بعد العصر فحلف باللَّه لقد أعطى بهذا كذا وكذا فصدقه الآخر". ورواه سمي، عن أبي صالح.
محمد بن يونس الجمال نا سفيان (خ م) (?)، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم: رجل حلف على مال مسلم بعد صلاة العصر فيقتطعه، ورجل حلف لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء، يقول اللَّه: أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمله يداك".
15985 - الشافعي، أنا عبد اللَّه بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، قال: "كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما، فكتب إليّ: أن احبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (?) ففعلت فاعترفت".
15986 - الشافعي، أخبرني مطرف بن مازن (?) "أن ابن الزبير أمر بأن يحلّف على المصحف" ورأيت مطرفًا بصنعاء يحلف على الصحف، وقد كان من الحكام من يفعله، وذلك عندي حسن.
التشديد في اليمين الفاجرة وما ينبغي للحاكم من الوعظ فيها
15987 - الأعمش (خ م) (?)، عن شقيق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حاف