القضاء بشاهد ويمين

15947 - زيد بن الحباب (م د) (?)، حدثني سيف بن سليمان المكي، حدثني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين".

الشافعي أنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي (س) (?)، عن سيف نحوه. قال عمرو في الأموال. أحمد بن حنبل وغيره، عن عبد اللَّه بن الحارث بهذا، وقال: "مع الشاهد الواحد". قال الشافعي: حديث ابن عباس ثابت ومعه ما يشده.

ابن عبد الحكم، سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: لو علمت أن سيف ابن سليمان يروي حديث "اليمان مع الشاهد" لأفسدته. فقلت: يا أبا عبد اللَّه، إذا أفسدته فسد. قال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد، عن سيف قال: هو عندنا ممن يصدق ويحفظ كان ثبتا.

15948 - عبد الرزاق (د) (?)، أنا محمد بن مسلم ح.

وأبو حذيفة النهدي، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضي باليمان مع الشاهد". خالفهما من لا يحتج بهم عن محمد فزادوا في إسناده طاوسًا. ورواه بعضهم عن عمرو فزاد في إسناده أبا الشعثاء. ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء.

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس وآخر له صحبة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد".

15949 - الشافعي (د) (?)، أنا عبد العزيز، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد". قال عبد العزيز: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015