كراهية التسرع إلى أدائها وصاحبها يدري بها

15920 - ابن عون (م) (?) عن إبراهيم (خ) (?)، عن عبيدة قال عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال: ولا أدري قال في الثالثة أو في الرابعة - ثم يخلف من بعدهم خلف يسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته".

15921 - معاذ بن هشام (م) (?)، نا أبي، عن فتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون، ويحلفون ولا يستحلفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون ويفشو فيهم السمن". تفرد معاذ بزيادة "يحلفون". الطيالسي، نا هشام. . . فذكره ولم يذكر فيه "يحلفون". وهكذا رواه سائر أصحاب هشام، فذكر الحلف إن كان حفظه معاذ يوافق حديث ابن مسعود، ويحتمل أنه أراد في الشهادة أن يشهد بما لم يشهد عليه ولم يعلمه فيكون شاهد زور.

ما على من دعي ليشهد

قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (?)

15922 - يونس، عن الحسن قال: "إذا دعي ليشهد وإذا دعي ليقيمها". وعن الحسن قال: "الناس كلهم إذا أبوا أن يشهد بعضهم لبعض لم يسعهم ذاك". وذهب جماعة إلى أن الآية في إقامة الشهادة. وهي محتملة للوجهين جميعًا كقول الحسن وهو في التحمل فرض كفاية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015