كتاب الشهادات

الأمر بالإشهاد

قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (?). قال الشافعي: يشبه أن يكون أمره بالإشهاد دلالة على الحض بالشهادة لا حتمًا واحتج بقوله تعالى في آية الدين والدين تبايع فقال: {فَاكْتُبُوهُ} (?) ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (?) فلما أمر إذا لم (نجد) (?) كاتبًا بالرهن ثم أباح ترك الرهن؛ دل على أن الأمر الأول للحض لا يُعَصَّى تاركه واللَّه أعلم.

15853 - محمد بن مروان، نا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد "وتلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} (?) حتى بلغ {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (?) قال: هذه نسخت ما قبلها".

قلت: محمد واه.

وهيب، عن داود، عن الشعبي " {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (?) قال: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة".

وروينا عن الحسن قال: "إن شاء لم يشهد ألا تسمع إلى قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (?) ".

قال الشافعي وقد حفظ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه بايع أعرابيًّا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة.

15854 - شعيب (د س) (?)، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015