سهم المصالح سهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان لنوائبه ونوائب الناس.

15798 - الربيع قال: قال الشافعي حكاية عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف الأسدي قال: "دخل علي -رضي اللَّه عنه- بيت المال فأضرَط (?) به وقال: لا أمسي وفيك درهم فأمر رجلًا من بني أسد فقسمه إلى الليل فقال الناس: لو عوضته. قال: إن شاء ولكنه سحت".

قال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطى السحت ولا نرى عليًا يعطي شيئًا يراه سحتًا إن شاء اللَّه. قال المؤلف: إسناده ضعيف، وموسى لا يحتج به. وقيل عنه عن أبيه، عن علي.

ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف، عن أبيه "أن عليًا قسم شيئًا فدعا رجلًا يحسب، فقيل: لو أعطيته شيئًا. قال إن شاء وهو سحت".

ما لا يحتمل قسمه

15799 - فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد (?)، عن عبادة بن الصامت قال: "إن من قضاء رسول اللَّه أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرار" (?).

15800 - مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (?) أن رسول اللَّه قال: "لا ضرر ولا ضرار" هذا مرسل.

15801 - زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن مولاة له سمعت أبا صرمة يحدث أن رسول اللَّه قال: "من ضار أضر اللَّه به ومن شاق شق اللَّه عليه" (?).

15802 - ابن جريج أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015