المؤمن (?) من جحر مرتين".
15779 - يونس، عن الحسن "أن كان يكره شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها".
15780 - حماد بن زيد، عن أيوب "أن أبا قلابة كان يكره أن يشهد على الصحيفة المختومة، وقال: لعل فيها جورًا".
15781 - مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم "في الرجل يختم على وصيته قال: اشهدوا على ما فيها. فقال: لا يجوز حتى يقرأها أو تقرأ عليه فيقر بما فيها". وسئل الثوري عن رجل كتب وصيته فختم عليها وقال اشهدوا بما فيها. قال: كان ابن أبي ليلى يبطلها. قال سفيان: والقضاة لا يجيزونها له".
الرجل يكتب فيبدأ بنفسه
15782 - هشيم (د) (?)، عن منصور، عن ابن سيرين -وقال مرة: عن بعض ولد العلاء ابن الحضرمي- "أن العلاء كان على البحرين للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه".
حماد بن سلمة، عن هشام، عن ابن سيرين (?) "أن العلاء بن الحضرمي كتب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: بسم اللَّه الرحمن الرحيم من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
15783 - أبو هلال، عن قتادة (?) "أن أبا عبيدة وخالد بن الوليد كتبا إلى عمر فبدآ بأنفسهما".
15784 - قتيبة، نا عبد الكريم بن محمد، عن قيس، عن أبي هاشم، عن زاذان (?)، عن سلمان قال: "لم يكن أحد أعظم حرمة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أصحابه إذا كتبوا إليه يكتبون من فلان إلى محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
قلت: فيه انقطاع، وقيس لين.
15785 - عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن رجلًا من بني إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه بوكيل. . . " فذكر الحديث، وفيه: "وينطلق الذي عليه