يمكنها من الشريعة أو الحوض يقول: إن أهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقضي في المسألة والنظر والكشف عن خبر الرجل يعذر في طلبه ولا يقتصر على طلب البينة فقط.
ولا يقض وهو غضبان
15649 - شعبة (خ م) (?)، نا عبد الملك بن عمير، سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يقول: "كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو على سجستان أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان".
أبو عوانة (م) (?)، نا عبد الملك بهذا وقال: "لا يحكمن" بدل "يقضي".
15650 - السفيانان وهشيم (م) (?)، عن عبد الملك، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه إن رسول اللَّه قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان".
15651 - معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قال رجل: يا رسول اللَّه، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال رسول اللَّه ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله".
15652 - أبو بكر بن عياش (خ) (?)، نا أبو حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: "قال رجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوصني. قال: لا تغضب. فتردد إليه مرارًا لا يزيد على أن يقول: لا تغضب".
15653 - عبد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: "جاء