عبد الوارث، ثنا محمد بن الزبير، عن أبيه "أن رجلًا حدثه أنه سأل عمران بن حصين، عن رجار حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا نذر في معصية اللَّه وكفارته كفارة يمين".

محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن رجل صحبه، عن عمران ابن حصين قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة اللَّه فذلك لك وفيه الوفاء، وما كان في معصية اللَّه فذلك للشيطان ولا وفاء فيه فيكفره ما يكفر اليمين".

أبو كريب، نا معاوية، عن سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (?). ورواه عبد اللَّه بن الوليد العدني، عن سفيان فقال: "في معصية أو غضب". وهذا أيضًا منقطع لا يصح للحسن سماع من عمران، قال ابن المديني ذلك، وقال (خ): محمد بن الزبير منكر الحديث وفيه نظر.

15495 - اثنان (?) عن الحسن (?) بن أحمد بن الليث، نا أبو حاتم الرازي، حدثني ابن أخي ابن وهب، نا عمي، حدثني يحيى بن عبد اللَّه بن سالم، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن (?) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كفارة النذر كفارة اليمين".

قال المؤلف: أصح ما فيه عن الحسن:

15496 - عفان والعوفي قالا: نا همام، نا قتادة، عن الحسن، عن هيّاج بن عمران البرجمي "أن غلامًا لأبيه أبق فجعل للَّه عليه لئن قدر عليه ليقطعنه يده، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال: إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحثّ في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، وقال: قل لأبيك أن يكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة فقال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، فقل لأبيك يكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه". إسناده متصل لكن الأمر بالتكفير ما رفعاه. وقيل: اسم هيّاج حيّان.

قلت: أخرج أبو داود (?) المرفوع منه من طريق الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن عن هيّاج عنهما.

15497 - هاشم بن محمد الربعي، ثنا عنبسة بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015